ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين نصه: "بالنسبة للفوترة الإلكترونية للعقارات، هل سند القبض الذي يصدر من منصة إيجار للمستأجر كافي؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أن المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.
وأضافت: "كما أن استلام الدفعات المقدمة من العملاء، يستوجب إصدار فاتورة ضريبية (إلكترونية)، وليس فقط سند قبض، وذلك وفق أحكام الفقرة (1) من المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة".