هل تستطيع الزوجة منح عقار لزوجها كـ«هبة»؟.. الزكاة والجمارك وتوضح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تم النشر في

ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "اشترت زوجتي عقار ومعها اعفاء ضريبي، هل تستطيع تقديمه لي (هبة) وما هى الشروط؟".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

ونوهت إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الأخوة و الاخوات - الأشقاء لأب أو لأم -وأولادهم، وأولاد أولادهم).

وأكدت ضرورة إرفاق اثبات صلة القرابة ووصية معتمدة، ويتعين على البائعين الأفراد (سعودي/مقيم)، المفوضين تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa