هل تخضع رواتب العمالة في الجهة الحكومية للضريبة المضافة؟.. «الزكاة والجمارك» تجيب

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين، نصه: هل رواتب العمالة في الجهة الحكومية تخضع للضريبة المضافة؟.

هل تخضع الأجور للضريبة المضافة؟

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن الأجور التي يتقاضاها الموظفين لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا تطبق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.

إلغاء السجل التجاري

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نصحت بالتحقق من البيانات النشطة حال إلغاء السجل التجاري للمستفيد.

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو الغاء أو نقل الرخصة يتم التحقق ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ذلك يكون بعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa