ما حكم تغيير ثمن بيع السلعة من زبون لآخر؟ عضو هيئة كبار العلماء يجيب

عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع
عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع

وضّح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، الحكم الشرعي لتغيير ثمن بيع السلعة من زبون لآخر داخل السوق.

وأشار المنيع، خلال برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»، إلى أن ذلك يجوز شرعًا حال كون البضاعة والسلع المباعة متاحة عند صاحب المعرض وعند غيره، كما أن المشتري لا يجهل ثمن البضاعة.

وشدد المنيع على أن المحرم هو انتهاز فرصة الانفراد بهذه البضائع ورفع سعرها، لافتًا إلى أن ذلك يعد نوعًا من الاحتكار والتضليل، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa