ورد سؤال إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل أحد المتابعين بشأن حكم صيام الست من شوال بنية قضاء الأيام التي فاتت من رمضان.
وأجاب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، بأنه لا يصلح صيام الست من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان، لحديث «إنما الأعمال بالنيات».
وأوضح الشيخ عبدالعزيز أن نية الفرض غير نية النفل، فإذا أراد الصائم دمج النيتين الفرض والنافلة قلنا لا؛ فالنفل له حكمه والفرض له حكمه، ولا يعطى الصائم فضل صوم الست من شوال إلا بعد استكمال صيام رمضان.
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نوه إلى أنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر، 2 شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر.
وأشار إلى أن صحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل، وإنما يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ستة أيام شوال في يوم الاثنين مثلًا.
وعند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.