كشفت الإدارة العامة للمرور موقف المواطنين من قيادة مركبة بلوحات أجنبية داخل أنحاء المملكة، حيث وضعت المرور عددا من الشروط للقيادة بلوحات ورخص أجنبية داخل المملكة.
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى إدارة المرور بشأن قيادته مركبة بلوحات دولة أخرى داخل المملكة، حيث أوضحت المرور أن المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية يلزم أن تكون بقيادة مواطني الدولة محل إصدار اللوحات.
وبشأن القيادة برخصة أجنبية، أكدت المرور أنه يجوز للزائر أو الأجنبية السارية المفعول ومدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.
وتتيح المرور للزائر والمقيم القيادة بالرخصة الأجنبية ومدة سنة من تاريخ دخوله المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.
وحددت إجراءات استبدال ، فيما أوضحت أنه يمكن للمبعتث الذي انتهت رخصة قيادته زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة بأصل النموذج والتفويض والرخصة.
وقالت إنه «يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق من بلده (المعترف بها) مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شرط ترجمة الرخصة من جهة معتمدة وتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها».
وكشفت إدارة المرور شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب، وهي كالآتي:
استكمال بيانات النموذج.
إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم.
إحضار الرخصة الأجنبية.
إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.
إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين.
إحضار تعريف من صاحب العمل لغير السعوديين.
دفع الرسوم المقررة.
إحضار الترجمة للرخصة التي يحملها مع الأصل.
إحضار ملف لحفظ الأوراق.