المرور: يلزم عمل فحص دوري للمركبة قبل بيعها باستثناء حالة واحدة

المرور
المرور
تم النشر في

قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إنَّه لا يمكن بيع المركبة دون خضوعها للفحص الدوري، لافتة إلى أنَّ هناك استثناء في حالة واحدة فقط.

جاء توضيح المرور، بعدما ورد تساؤل يقول: «إذا عندي استمارة مركبة سارية والفحص الدوري منتهي للمركبة هل أقدر أبيعها«.

اقرأ أيضاً
«المرور» يوضح ملابسات سقوط سيارة من أعلى أحد كباري الرياض
المرور

بيع السيارة دون الفحص الدوري

وفي وقت سابق حدد المرور، حالة لا تتطلب الفحص الدوري للمركبة المباعة.

وقال المرور، عبر تويتر، إن الفحص الفني الدوري ليس شرطا للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

ويحدّد نظام المرور الفحص الفني على أنّه الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

وأكد المرور، أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي، ذلك لأن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

ما هو الفحص الدوري للمركبة؟

يتكوَّن تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 16 مادة، ويُعمل به بعد 180 يومًا.

ونصّت المادة الرابعة عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال 180 يومًا.

وفيما يخص المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، نص النظام على أن يقترحه مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ويرفع به لمجلس الوزراء لإقراره.

نشاط الفحص الدوري

ونصَّت المادة الثانية من التنظيم على تولي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي حددتها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يلي:

– سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.

– قبول من الهيئة.

– رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.

– رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. – استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقًا لما حددته اللائحة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa