أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع للبنك المركزي السعودي.
شروط التحقّق من إثبات المنشأ لسلع مجلس التعاون
وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن هناك 5 شروط للتحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي وتلك الشروط هي:
اقرأ أيضًا: «الزكاة»: غلق باب التسجيل في برنامج «بناء الكفاءات» بعد 3 أيام
1-يلتزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها.
2- يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي.
3- يحق للمستورد خلال مدة 90 يومًا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد على الموقع الرسمي للهيئة، على أن يتضمن الطلب:
- شهادة إثبات المنشأ صادرة وموثقة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ.
- شهادة نسبة التوطين صادرة وموثقة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ.
- الفواتير الخاصة بالبضاعة.
- تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، يكون له فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يوضّح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين طبقًا لقواعد المنشأ الوطنية.
4- يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة جميع المستندات، من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي أو الاستعانة بطرف ثالث للتحقق.
5- يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقًا لنظام الجمارك الموحد.

