ورد استفسار إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "السيارة مسجلة في دبي ومملوكة لشخص لديه إقامة إماراتية، وليست لديه إقامة سعودية، وهو نفسه دخل بالسيارة إلى المملكة عبر المنفذ الحدودي، هل تنطبق عليه قاعدة الـ90 يوماً أم يمكنه البقاء بالسيارة لمدة سنة حسب المدة الممنوحة له عند الدخول؟".
ونوهت الهيئة، عبر حسابها أسأل الزكاة والضريبة والجمارك بمنصة إكس، إلى أنه إذا كانت المركبة بقيادة مالكها الخليجي غير السعودي، فهي غير مشمولة بالضوابط.
اعرض التغريدة على منصة X
ولفتت إلى أن المركبات الموجودة في المملكة التي دخلت بقيادة مواطن سعودي أو مقيم في المملكة غير خليجي، أو كان أحدهما مفوضًا بقيادتها، فتشملها مهلة تصحيحية لمدة 90 يومًا من تاريخ نفاذ الضوابط.
وأضافت أن ذلك يكون بخروج المركبة من المملكة أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية.






