توصيات «مكافحة التستر حيال الشاحنات على الطرق».. 3 التزامات على النقل و6 قرارات بحق أصحابها

توصيات «مكافحة التستر حيال الشاحنات على الطرق».. 3 التزامات على النقل و6 قرارات بحق أصحابها

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.

وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن مجلس الوزراء قرر، قيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم حيال الآتي:

1- إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوجرام –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز (سنة) للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ هذا القرار.

2- عدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.

3- القيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

ونصّت المادة الثانية من القرار، على أن الجهات الحكومية المعنية يجب عليها الالتزام –بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار– في شأن التعامل مع مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوجرام بالإجراءات الآتية:

1- عدم التعاقد مع ملاكها لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

2- ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواءً كانت عقوداً مباشرة أو من الباطن.

3- منعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.

4- اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ ما قضت به الفقرة (3) من هذا البند.

5- منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.

6- اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة (سائق نقل ثقيل)، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).

فيما نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الدولة عن الأفراد والمنشآت المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار، رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa