في أول «موشن غرافيك» لها.. النيابة العامة تحذر من الاتجار في الأشخاص

السعودية أدركت خطورة الجريمة وسنّت قوانين لمكافحتها
في أول «موشن غرافيك» لها.. النيابة العامة تحذر من الاتجار في الأشخاص

أكدت النيابة العامة أن عقوبات الاتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 عامًا أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال للأشخاص الطبيعيين وعشرة ملايين ريال للأشخاص الاعتباريين. مشيرة إلى أن النظام يتيح الجمع بين السجن والغرامة المالية في بعض القضايا.

وقالت النيابة العامة في أول إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاتجار بالأشخاص جريمة أدركت المملكة خطورتها وبشاعتها؛ لتأخذ على عاتقها مواجهة هذا السلوك الإجرامي ومكافحته وتجريمه وإنقاذ ضحاياه وحمايتهم لتصدر المملكة عام 1430هـ نظامًا خاصًّا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والذي يحتوي على 17 مادة حددت الأشكال الجرمية، وما يترتب عليها من عقوبات.

ويحظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بأي شخص بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقّيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وتشدد العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا، أو حال استعمال الجاني سلاحًا، أو هدد باستعماله، أو كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، أو تعددت الجناية بين أكثر من شخص، أو ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.

وينص النظام على «ألا يعتدّ برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مئتي ألف) ريال، أو بهما معًا؛ كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

ويعاقب بذات العقوبة من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي -أو معني بإنفاذ النظام- لمهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

وتابع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بأنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بهما معًا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولًا عن السرّ المهنيّ، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa