المرور يطيح بقائد مركبة دهس طالبًا أمام ثانوية رنية

نقل المصاب إلى المستشفى وحالته مستقرة..
المرور يطيح بقائد مركبة دهس طالبًا أمام ثانوية رنية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على قائد المركبة المتهور، الذي دهس طالبًا أمام مدرسة ثانوية بـمحافظة رنية.

وقالت إمارة منطقة مكة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم- إن المرور تمكّن من القبض على قائد المركبة المتهور الذي قام بدهس طالب أمام مدرسة ثانوية برنية صباح اليوم (الخميس) ولاذ بالهرب.

وأكدت أنه جرى نقل الطالب إلى المستشفى وحالته مستقرة.

كان مغردون قد تداولوا -عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- مقطع فيديو لقائد المركبة المتهور الذي دهس طالبًا أثناء خروجه من مدرسته في محافظة رنية، صباح اليوم الخميس، بينما لاذ بالفرار، دون اهتمام بمصير الطالب.

وينص نظام المرور على أنه «في حال ترتب على الحادث المروري «حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصّة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدّم كفالة غُرمية، أو حضورية، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاصّ» وإلا «يُحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة».

كما ينص نظام المرور على أن «كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاصّ»، وفي حال نتج عن الحادث «إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون إخلال بما يتقرر للحقّ الخاصّ»

كما يتضمن النظام أن «يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاصّ. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة»، كما يلتزم «كل سائق ارتكب حادثًا مروريًّا بأن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث» وإلا «يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالغرامتين».

وفي حالة ارتكاب مخالفة تعرّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، تقوم الإدارة المختصة بـ«إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa