حذف واستبدال في اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

وفقًا لقرار وزير الداخلية
حذف واستبدال في اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وجاء نص قرار وزير الداخلية رقم (11768) وتاريخ 27/12/1441هـ، كالتالي:

إن وزير الداخلية –وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426هـ، الصادر بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 5/5/1427هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4044) وتاريخ 25/5/1440هـ المتضمن إضافة بندين للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية– يُقرر ما يلي:

أولًا– حذف عبارة «مختمة بالختم الرسمي» الواردة في (ب/أولًا/7) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

ثانيًا– حذف عبارة «بختم أصلي» الواردة في (ب/ثانيًا/4) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

ثالثًا– استبدال عبارة «من تاريخ إبلاغهم به» بعبارة «من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» الواردة في الفقرة (ثالثًا) من القرار الوزاري (4044) وتاريخ 25/5/1440هـ.

رابعًا– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خامسًا– يبلغ هذا القرار للجهات المختصة، لاعتماده والعمل بموجبه.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa