حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معايير وقيود قبول الزيادة في الأجر الأساسي الخاضع للنظام.
وبينّت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يلزم في كل الأحوال أن تكون الزيادة في أجور الاشتراك مثبتة على الزيادة الفعلية في الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل على أن لا يتجاوز مجموع الاجر (الأساسي وبدل السكن) مبلغ 45000 ريال.
وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 4 قيود ومعايير لقبول الزيادة في الأجر الأساسي الخاضع للنظام وتتمثل هذه المعايير في التالي:
- قبل بلوغ سن الخمسين يتم قبول أي زيادة في الأجر الخاضع للاشتراك.
- أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يتجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.
وأضافت الوزارة أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
- الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.
- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد على (1500) ريال كما يزيد على آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد على (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويًا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك.
ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافًا إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.
وبينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الأساسي مضافاً إليه بدل السكن سواء كان نقدياً أو عينياً قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة التأمينية كالآتي:
- في حال لم يطرأ على الأجر المسجل في يناير أي تعديل خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
- في حال أن المشترك التحق بالعمل خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية ما لم يطرأ تعديل في الأجر خلال تلك السنة.
- في حال تم تثبيت الأجور أول السنة التأمينية وطرأ أي تعديل على أجر الاشتراك خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس أجر الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك حسب الضوابط المنظمة لذلك.
اقرأ أيضًا: