رسميًّا.. مركز الإقامة المميزة يعلن تعديلات «اللائحة التنفيذية»

تضمنت ملكية العقارات ومزاولة الأعمال التجارية
رسميًّا.. مركز الإقامة المميزة يعلن تعديلات «اللائحة التنفيذية»
تم النشر في

أعلن مركز الإقامة المميزة تعديلات اللائحة التنفيذية التي تضمنت إمكانية قيام حامل الإقامة المميزة بربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوز سن 21 عامًا، وفق المسوغات النظامية، واشتملت تعديلات المادة الثانية على: «تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بهم من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات».

كما تضمنت تعديلات المادة الثانية أنه يقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/1) من المادة الثانية من النظام، المواقع المحددة بموجب الأدوات النظامية استنادًا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

واشتملت التعديلات على إضافة فقرة جديدة في المادة الرابعة، تنص على: «في حال عدم استكمال المتقدم للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز، بعد تقديمه للطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم؛ يكون للمركز صلاحية إلغاء طلب المتقدم».

أما المادة السادسة فتمت إضافة فقرة جديدة عليها تنص على «مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقًا النظام الاستثمار الأجنبي». وكذلك مادة جديدة تنص على «امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي. ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظامًا».

كما اشتملت التعديلات في المادة العاشرة على: «تُستكمل إجراءات إنهاء علاقة المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال إشعار جهة عمله السابقة وتصحيح وضعه التعاقدي، وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك. وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها للتأكد من استكمالها».

وكذلك تم تعديل المادة الحادية عشرة لتنص على أنه «في حال وفاة حامل الإقامة المميزة، أو فقدانه الأهلية؛ تنتقل الحقوق والمزايا المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، إلى أفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك».

و«في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون إحدى وعشرين سنة بالحقوق والمزايا المقررة لحامل الإقامة المميزة.

3- في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها حسب الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ يجوز لأي من أفراد الأسرة التقدم للمركز وفق الوسائل التي يحددها بطلب الحصول على الإقامة المميزة، ويتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من اللائحة».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa