أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستحقات المشترك عند عجزه عن العمل، مشيرةً إلى 3 شروط لصرفها.
وأوردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا بعنوان «ماذا يستحق المشترك عند عجزه عن العمل؟» متضمنًا التعريف بالمشترك العاجز عن العمل، وشروط صرف معاش العجز.
وبينت المؤسسة أنه يعتبر المشترك عاجزًا متى استحال عليه، بسبب حالته الصحية، أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.
وفيما يتعلق بشروط صرف معاش العجز أوضحت التأمينات أنها:
– أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.
– توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.
– إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يُحسَب معاش العجز غير المهني بالطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ (1983.75) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكثر.
كما يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين، وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًّا.
ونوهت المؤسسة أنه يُزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تريد الإعانة عن 3500 ريال. ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية.
اقرأ أيضًا:
معاش المُتوفَّى.. التأمينات الاجتماعية توضح طريقة «التوزيع العائلي»
اشتراك العامل.. التأمينات تحدد القيمة المستحقة على صاحب المنشأة
«التأمينات الاجتماعية» توضح حالات تسجيل المشترك السعودي بمنشأة قطاع خاص