«حقوق الإنسان» في السعودية.. أوامرُ وقراراتٌ عليا تعزز جهود المملكة

شملت تعديل أنظمة ولوائح
«حقوق الإنسان» في السعودية.. أوامرُ وقراراتٌ عليا تعزز جهود المملكة

احتفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان، باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث بيَّنت الهيئة أبزر جهود المملكة فيما يتعلق بها.

واستعرضت هيئة حقوق الإنسان، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»؛ أبرز التطورات ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة خلال عام 2020، وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات.

أوامر وقرارات

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن من أبرز التطورات ذات الصلة بحقوق الإنسان في السعودية خلال عام 2020؛ إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل «الإعدام» تعزيرًا على الأحداث.

وعددت الهيئة، أبرز الأوامر الملكية السامية والقرارات الصادرة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، وهي كالتالي:

– إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

– تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

– الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية.

– وضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط تمويل من غير المرخص لهم.

– إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي.

– الموافقة على ضوابط خدمة «فُرجت» التي تقدم عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، والتي تتيح المساهمة في السداد عن محبوس بذاته أو المحبوسين بوجه عام.

– إطلاق خدمة البلاغ عن التوقيف غير النظامي «معكم» عبر منصة أبشر، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظامًا على ذمة القضايا المختلفة.

– مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

– إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.

تعديل الأنظمة واللوائح

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز مواد الأنظمة واللوائح المتصلة بحقوق الإنسان التي تم تعديلها، وهي كالتالي:

– تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ وذلك بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات.

– تعديل المادة 94 من نظام التنفيذ لتكون بالنص التالي: «تُنفَّذ جبرًا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) وإلى دخول المنازل».

– تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لتكون بالنص التالي: «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرارٌ بمصلحة التحقيقات، أو كان يُخشَى هربه أو اختفاؤه».

– تعديل المادة 186 من نظام العمل لتكون بالنص التالي: «لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من عمره».

– إضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «لحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال 20 يومًا، أو الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa