أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية تسوية المكافآة عند نهاية الخدمة لمن لم تتوافر لديه الخدمة النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي.
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني إذا انتهت خدمة الموظف المحتسبة لغرض التقاعد ولم تتوافر لديه أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي، فإنه يستحق مبلغًا مقطوعًا (مكافأة) يصرف لمرة واحدة.
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإنه تتم تسوية المكافأة لمن خدمته تقل عن 10 سنوات كالتالي: «الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة».
فيما تتم تسوية المكافأة لمن تبلغ خدمته 10 سنوات ولم تبلغ 25 سنة، كالتالي: «الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة»، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تحسب مكافأتهن على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة بشرط إكمال سنة التجربة، ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الخدمة التي تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي :الراتب الأساسي الأخير × 14% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأنه يستحق معاشًا تقاعديًا كل من توافرت في شأنه الحالات الآتية:
1-المحال للتقاعد لبلوغه سن التقاعد النظامية يستحق معاشًا مهما كانت مدة خدمته ماعدا الخدمات الغير نظامية أو عدم اكمال سنة التجربة المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية.
2-المتوفى والمفصول بسبب عجزة عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشًا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من أخر راتب أساسي تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.
3-المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشًا بنسبة 80%من أخر راتب أساسي تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.
4-من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق.
5-من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمسة عشر سنة على الأقل.
6-المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنه كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشًا بقدر خدمته ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءا من آخر راتب عند نهاية الخدمة.