«الزكاة والدخل»: 3 أنواع من الغرامات تُفرَض على مخالفي ضريبة التصرفات العقارية

منها المتأخر عن السداد وعدم الإفصاح الدقيق
«الزكاة والدخل»: 3 أنواع من الغرامات تُفرَض على مخالفي ضريبة التصرفات العقارية

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن مخالفة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ؛ يترتَّب عليها 3 أنواع من الغرامات المالية، تُفرَض على البائع الذي يُعَد مسؤولًا عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة تُفرَض عليه غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه لم تُسدَّد عنه الضريبة.

كما تَفرض الهيئة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة في حالات مثل عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح الدقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، فيما يترتَّب على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرفات العقارية، فرض غرامة لا تقل قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في ذات السياق، أن كافة المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه، خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مهما كانت حالة العقار وقت التصرف، سواء كان التصرف شاملًا كامل العقار أو جزءًا منه.

وتشمل هذه المعاملات 7 حالات من التصرف العقاري؛ وهي: بيع عقار مُوثَّق لدى كاتب العدل أو المُوثِّق المعتمد نظامًا، وعقود الإيجار المنتهية بالتملُّك، وعقود الإيجار التمويلي، وعقود الانتفاع الطويلة الأجل التي تزيد مدتها عن 50 عامًا، بالإضافة إلى توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، والتنازل عن حقوق الانتفاع، وأخيرًا بيع عقار على الخارطة.

ويُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية 13 تصرفًا عقاريًّا، من أهمها هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا)، والتصرُّف في العقار عند قسمة التركة، والتصرف بدون مقابل لصالح عمل خيري أو لجهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة، أو التصرف من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للضريبة في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بموجب الأمر الملكي الكريم؛ تُعرَّف بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال، البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa