الاقتصاد

البنك المركزي السعودي: «استرداد مشروط» لمبلغ وثيقة التأمين الإلزامي

فريق التحرير

كشف البنك المركزي السعودي «ساما»، إمكانية استرداد مبلغ وثيقة التأمين الإلزامي في حالة إلغائه.

وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين بعد إصدارها في ثلاثة حالات فقط، وذلك بحسب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات؛ وهي كالتالي:

- إلغاء سجل المركبة، أيًّا ما كان السبب.

- نقل ملكية المركبة إلى مالك آخر؛ كبيعها لشخص آخر.

- شراء وثيقة تأمين جديدة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المطلوب إلغاؤها.

وأشار ساما، إلى أنه يمكن استرداد جزء من مبلغ الاشتراك لوثيقة التأمين الإلزامي إذا تحققت إحدى الحالات السابقة.

وبيّن البنك المركزي السعودي، أنه في أي من هذه الحالات، فإن شركة التأمين ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، حيث تتم عملية رد المبلغ على النحو التالي:

- لا يجوز للشركة أن تتقاضى ما يزيد عن 25 ريالًا سعوديًّا كرسوم إدارية لقاء رد المبلغ للعميل.

- تتم عملية حساب المبلغ المتبقي المستحق للمؤمن له عن المدة المتبقية من فترة التغطية التأمينية والتي يتم احتسابها عن طريق عدد الأيام المتبقية (يتم طرح عدد الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية)، ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة، ثم ضرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية.

- إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك التأميني في الحساب المصرفي للعميل عن طريق التحويل إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

- يتم الإيداع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة.

- تبقى الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام وثيقة التأمين بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

وأوضح البنك المركزي، أنه في حال إلغاء وثيقة التأمين نظراً لتوافر إحدى حالات التي تمكن المؤمن له أو شركة التأمين من إلغاء وثيقة التأمين فإن شركة التأمين ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة.

وأضاف البنك المركزي، أن شركة التأمين غير ملزمة برد هذا المبلغ، إذا كانت هناك مطالبة متعلقة بالوثيقة والمركبة نفسها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

اقرأ أيضًا :

مرر للأسفل للمزيد