أكد المحامي محمد الوهيبي، أن تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة.
وقال الوهيبي، خلال لقائه مع برنامج "عين الخامسة"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي وافق مجلس الشورى على تعديلها مادة جوهرية حيث تحمل المسؤولية للقطاع الخاص والذي يعد شريك في تطوير المملكة وبالتالي يجيب أن يكون تحت حماية النظام.
وكان مجلس الشورى صوت، خلال جلسته أمس بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة".