المحليات

الموارد البشرية: 4 أنواع من الإجازة مستحقة للمرأة العاملة

من بينها إجازة الوضع

فريق التحرير

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4 أنواع من الإجازة مستحقة للمرأة العاملة، مشيرة إلى حقوقها المنصوص عليها في نظام العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية خلال كتيب أعدته بعنوان «الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات»، أن المرأة العاملة تستحق إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع، توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر بدون أجر.

وفـي حال إنجاب المرأة العاملة لطفـل مريض أو مـن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلـب حالته مرافقتها له، يحـق لها إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبـدأ بعـد إجـازة الوضـع، ولهـا الحـق فـي تمديـد إجازتهـا شـهر مـن دون أجـر، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وللمرأة العاملة لهـا الحق فـي إجازة عـدة الوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشـرة أيـام بأجـر كامل، ولهـا الحـق بالتمديد إذا كانـت حاملًا حتى تضع حملها، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا.

حقوق المرأة العاملة 

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مقاعد تأمينًا لاستراحتهن، وعلـى كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر، أن يهيئ مكانـًا فيـه العـدد الكافـي مـن المربيات، لرعاية أطفـال العاملات الذيـن تقـل أعمارهم عـن سـت سـنوات، وذلـك إذا بلـغ عـدد الأطفـال عشـرة فأكثر.

ويجوز للوزير المختص أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن سـت سـنوات، وذلـك أثناء فترات العمـل، وفـي هـذه الحالـة يحـدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هـذه الـدار، كمـا يقـرر نسـبة التكاليـف التي تفـرض علـى العامـلات المسـتفيدات مـن هـذه الخدمـة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

اقرأ أيضًا: 

مرر للأسفل للمزيد