المحليات

تعرف على ضوابط حظر العمل في الشمس.. والفئات المستثناة

فريق التحرير

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه لا يجوز تشغيل العامل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بثت الهيئة «فيديو جراف» قالت فيه: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الـ12 ظهرًا إلى الـ3 مساء، لافتة إلى أن هذا القرار يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص، وعلى صاحب العمل مراعاة ما نص عليه القرار عن تنظيم ساعات العمل.

واستثنت الهيئة من هذا القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أشعة الشمس، لافتة إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال على رقم 19911.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد