حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث حددت حالات البيع بدون مقابل من الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بشأن الهبة وتطبيق ضريبة التصرفات العقارية عليها، حيث أوضحت الهيئة أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
وأوضحت أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم).
وأكدت أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، كما يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط من هنا وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ .
وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
ونصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل في اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف «البائـع»، بينمـا يمكـن لكلا الطرفيـن الاتفاق على أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.