كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط وضوابط استيراد الدراجات الآلية من الخارج، وذلك وفقا للشروط التي حددتها الهيئة بشأن الاستيراد والرسوم الجمركية له.
وأوضحت الهيئة إجراءات استيراد الدراجة النارية، فقالت إنه إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، مشيرة إلى أنه إذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
وتابعت أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية, كما أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة، أنه «عند حساب قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج يؤخذ بالفاتورة المقدمة، في حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة، بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات».
وعن الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات، أوضحت أن «الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة وتضاف لها 15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي القيمة».