أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي شملت عديدًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة في تغريدة لها اليوم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن استثناءات الضريبة العقارية في حالة إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، في خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه إذا اتفق المشتري والبائع على إلغاء التصرف العقاري وإعادة العقار للبائع ورد قيمته للمشتري بالتراضي، يتم الاستثناء في هذه الحالة في حالة التحقق مما يلي:
- إعادة العقار خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف العقاري.
- عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار.
- رد البائع كامل قيمة العقار للمشتري.
وأوضحت الهيئة أن من بين الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
والتصرف في العقار بين الشركاتِ التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
جدير بالذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية.
ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.