أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقدم العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، دون حدود وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية.
وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عن أن العناية الطبية تشمل خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وشاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، تغريدة جاء فيها: «من حقك تعرف.. ماذا يقدم تأمين الأخطار المهنية؟»
البدلات اليومية.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يستحق المشترك بدلات يومية وتعويضات نقدية وفقًا للحالات التالية:
- يستحق المشترك بدلًا بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.
- لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
- يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق.
- ولا ينتهى الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
التعويضات النقدية
وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التعويضات النقدية التي يسحقها المشترك عن الأخطار المهنية وذلك وفقًا للتالي:
يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزًا كليًّا وبشكل مستديم.
- يخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة. وتتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضًا على نسبة (50%) من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على (3500) ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية.
- في حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة (1983.75) ريال.
ـ إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزًا جزئيًّا نسبته من (50%) إلى (99%) يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية سواءً للعائدة أو لمعونة الغير.
التعويض المالي المقطوع الذي يدفع للمشترك غير السعودي
في حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلًا من العائدة على النحو التالي:
- إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (100%) فإن المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره (84) شهرًا من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره ( 330,000) ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة.
- إذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته (50%) إلى (99%) فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يُعادل (60) شهرًا من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى (165,000) ريال.
- إذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يُعادل (84) شهرًا يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى (330,000) يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
وشددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنها تتحمل دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم.
اقرأ أيضًا :