وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل المادة «25» من نظام التقاعد المدني، والمادة «23» من نظام التقاعد العسكري.
وذكر المجلس –عبر تويتر- أن المادتين أصبحتا كالتالي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة, والأم والأب والأبن, والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش, والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت, فيشترط الاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته».
«ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش, وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
اقرأ أيضًا: