تملك الدولة للعقار.. 4 شروط و6 صور

 الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة

نشرت صحيفة «أم القرى»، قرار الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/3/16/2022) وتاريخ 04/06/1444هـ، بشأن ضوابط تملك الدولة للعقار.

وحددت المادة الثالثة في الضوابط شروط التملك، مؤكدة أن للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيد بالشروط الآتية:

1-  ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

2- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.

3- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.

٤- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

ويُشترط في العقار المراد تملكه أن يكون مملوكاً بصك ملكية، وخالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، وتتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وألا تكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه، وأن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، بالإضافة لاستيفاء العقار للمعايير الفنية.

ويجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:

1 - الشراء بثمن حال.

٢- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.

3- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.

4- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

5- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

 ٦- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.

 وللإطلاع على باقي التفاصيل اضغط هنـــا

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa