جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بغرامة تأخير دفع الاشتراكات والمقدرة بـ2 % من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير، وذكرت التأمينات، عبر تويتر، أنه يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
وأوضحت التأمينات، أنه إذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (%2) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، حول مقدار غرامة التأخير، وهل تحسب مرة واحدة أم عن كل شهر تأخير؟
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات يسهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية:
1-أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع النقدي.
2-الهاتف المصرفي.
3-الإنترنت المصرفي.
4-فروع البنوك.
اقرأ أيضًا: