أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجوز لصاحب العمل تحديث أجور المشتركين خلال السنة التأمينية.
وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ضوابط تحديث أجور المشتركين خلال السنة التأمينية.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن النظام سمح لأصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ من تعديل خلال السنة التأمينية لمن هم دون سن الخمسين وفق الضوابط الآتية:
– يشترط لتحديث الأجور شهريًّا أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة التأمينية.
– يجب أن يقوم صاحب العمل بتعبئة حقول الأجر للمشترك المراد تغيير أجره.
– يكون تعديل الأجر للشهر الذي تم فيه تقديم الطلب، ولا يمكن تعديل الأجر لشهر يسبق شهر تقديم الطلب أو الشهر الذي يليه.
– عند تخفيض أجر المشترك، يجب ألا يقل الأجر المخفض عن الأجر المسجل في ملف حماية الأجور.
وأوضحت مؤسسة التأمينات أنه يمكن للمشترك الاختياري طلب إيقاف اشتراكه، لافتةً إلى أنه يعتبر متوقفًا في حال توقفه عن السداد فعلًا اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.
وحددت مؤسسة التأمينات، المشتركين في النظام بصفة إلزامية وهم:
– العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
– العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
– العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
– يُطبَّق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
– يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
اقرأ أيضًا: