وجه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليمين لقطاع التجهيز والماء باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية، وذلك بعد حادث وفاة الطفل ريان إثر سقوطه في بئر بضواحي مدينة شفشاون.
جاء قرار وزير الداخلية المغربي من أجل الحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.
وقال مولاي حفيظ الفاضل، وهو مستشار وخبير في التنمية المحلية: إن الآبار تخضع لقانون الماء والنظام الجماعي، ذلك أن البلدية ملزمة بمراقبة آبار الماء وأخذ عينات ومراقبتها مدة ثلاثة أشهر، مبينًا أن حفر الآبار يمر دائما عبر البلديات؛ لكن يرى أن العقبة توجد في القانون، لأن الشخص المعني الذي حفر البئر يجب أن يرجع الوضع إلى ما كان عليه ويغلق البئر؛ لكن هذا الأمر لا يحصل على أرض الواقع»، بحسب «سكاي نيوز».
وتابع الفاضل أن مذكرة الداخلية ناقشت مجموعة من التدابير؛ من بينها ترشيد السقي والماء من أجل صيانة المناطق الخضراء، وذلك بمنع البلديات من الاعتماد على الشاحنات الصهريجية في السقي، مبينا أن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، والبلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه، من جهة ثانية.
وأوضح امحمد خافو، أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية إنه في حال سقوط حيوان ما في البئر، فإن ذلك يؤثر على صحة السكان الذين يشربون من ماء البئر وجودة المياه، بالإضافة إلى أن تنظيف وتجفيف البئر من الأحجار والشوائب يكبد صاحبه مبالغ مالية، مبينًا أن قانون الماء يتحدث عن وجود عقد الفرشة المائية الذي يتم بين وكالة الأحواض المائية ومسؤولي الأقاليم والمحافظات في تدبير الماء، الأمر الذي يمنع من حفر الآبار بالقرب من البحيرات والعيون ولا يتجاوز الحد المسموح به حتى لا تجف.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فدورية وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية لتقنين الإنتاج الفلاحي وترسيخ ثقافة ترشيد الماء.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي تحددها الدورية، تتضمن إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل منطقة من أجل العمل على جرد جميع الآبار والثقوب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
وفيما يخص الآبار والثقوب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة، تقول الدورية إن وكالة الحوض المائي توجه إخبارا إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكل الوسائل المتاحة قصد طمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالمراسلة من وكالة الحوض المائي.
وأكدت الدورية أنه في حالة عدم الامتثال للتنبيهات المذكورة، فإنه يتعين تحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الثقوب، طبقًا لمقتضيات القانون رقم 36ـ15 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.