ملك الأردن يأمر بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

ملك الأردن يأمر بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة
تم النشر في

أصدر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة  اعتبارًا من الخميس المقبل.

وبحسب كالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال بيان للديوان الملكي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا م وفي هذا الإطار، أوضحت قناة المملكة أنه "وفقا للدستور الأردني فإن ​مجلس النواب​ يعقد ثلاثة أنواع من الدورات: عادية، غير عادية، واستثنائية".

وكان  قد قرر مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة، أمس الأحد، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة.

وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت.

وكان المجلس، قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وبحسب المادة (90) من الدستور فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.

ووفقا للدستور الأردني فإن ​مجلس النواب​ يعقد ثلاثة أنواع من الدورات: عادية، غير عادية، واستثنائية".

ويعقد المجلس في كل عام دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ووقتها يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر.

 فيما تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، ويمنح ​الدستور​ الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بإقرار أن هناك حاجة لها.

أما الدورة غير العادية، فتعقد في حال انتخاب المجلس بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa