أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه استثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وتابعت، أنه إذا اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة، يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، وخلال سريان فترة التجربة؛ ويجوز أن يكون التمديد لمرة، أو لمرات متعددة؛ على أن يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل بكل مرة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد فترة التجربة الأصلية مع مدة، أو مدد التمديد على 180 يوما.
وأكملت، أنه إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.