تفاصيل ضوابط جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها، الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، رقم (57732) وتاريخ 03 /11/ 1443هـ، بشأن ضوابط جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها.

وأكدت الصحيفة أنه بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير المالية نظاماً، وعلى نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (755) وتاريخ 2 /8/ 1437هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (42138) وتاريخ 29 /8/ 1437هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/ 1440هـ تقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

1 – امتلاك الشركة سجلاً تجاريًّا.

2 – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أيًا من الضوابط الآتية:

1 – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

2 – أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.

ثالثًا: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانيًا) من هذا القرار طلبًا سنويًّا بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقًا للآتي:

1 – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقًا به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

2 – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/ 1440هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

3 – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

4 – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعًا: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023م.

خامسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa