قال الدكتور عمر العمر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن هناك خمسة شروط حددها العلماء لأداء فريضة الحج.
1 – الإسلام (فلا تجب على الكافر).
2 – الحرية، فالعبد أو المملوك لا يجب عليه الحج، ولكن إذا أدى الفريضة فحجه صحيح.
3 – العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج.
4 – البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج.
5 – الاستطاعة، وهو مأخوذ من قوله –تعالى-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وأشار إلى أن بعض العلماء أدخل في شرط الاستطاعة وجود المحرم للمرأة.
ولفت العمر إلى أن هذه الشروط الخمسة جمعها الناظم في بيتين من الشعر في قوله:
الحج والعمرة واجبان ... في العمر مرّة بلا توان
بشرط إسلام كذا حرية ... عقل بلوغ قدرة جلية
وأوضح الباحث إلى أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وأنه يجب على المسلم مرة واحدة في العمر متى توفرت الشروط، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
يذكر أن العلماء قد حددوا أربعة أركان للحج تشمل الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي.
بينما واجبات الحج السبعة، فهي: الإحرام من الميقات المعتبر للحاج ، الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارًا ، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار مرتبًا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وإذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا فعليه هدي واجب (ذبح شاة) .
أما الباقي من أفعال الحج وأقواله فهي سنن، كطواف القدوم، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاضطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة.