نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء، رقم 358 وتاريخ 1448/4/25هـ، بشأن الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي، والذي يحل محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216، وتاريخ 1421/9/8هـ
ووفق الجريدة الرسمية يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية المؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.
وتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي بأن تكون ممارسة مجلس إدارة صندوق التعليم العالي لصلاحيته الواردة في الفقرة (13) من المادة (السادسة) من التنظيم - وفقًا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وجاءت تفاصيل التنظيم على النحو التالي:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- الصندوق: صندوق التعليم العالي.
2- التنظيم: تنظيم الصندوق.
3- الوزير: وزير التعليم.
4- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
5- الرئيس: رئيس المجلس.
6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
7- مؤسسات التعليم العالي: الجامعات أو الكليات في المملكة التي تتمتع بسلطات نظامية تُخوّلها تقديم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.
المادة الثانية:
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة:
يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقًا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.
المادة الرابعة:
دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، يكون للصندوق الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.
2- إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي، أو المساهمة فيها.
3- إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.
4- القيام -منفردًا أو بالاشتراك مع الغير- بتشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.
5- استثمار المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.
6- الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
7- تقاضي مقابل مالي للخدمات والأعمال التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
8- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
9- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم -ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق- مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
10- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
11- تمثيل المملكة خارجيًّا في حدود مجالات اختصاص الصندوق، وفقًا للإجراءات النظامية.
12- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها، في مجالات اختصاص الصندوق، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
13- تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق.
14- تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها.
15- القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق، ويتفق مع طبيعة عمله.
المادة الخامسة:
1- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
ب- ممثل من وزارة التعليم.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
هـ- ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي.
و- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق.
ز- الرئيس التنفيذي.
2- يُعين الأعضاء الواردون في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة.
3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.
2- إقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.
3- قبول النظارة على الأوقاف -التي تسند إليه نظارتها- المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق، وفق الإجراءات المتبعة ذات العلاقة.
4- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.
5- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.
6- الموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
7- اعتماد ميزانية الصندوق السنوية.
8- الموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- الموافقة على تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
10- الموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي.
11- الموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
12- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها، وفقًا للإجراءات النظامية.
13- الموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
14- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق، ومراقب مالي داخلي له.
15- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
16- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
17- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
18- قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
19- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
20- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.
المادة السابعة:
1- تكون ضوابط عقد اجتماعات المجلس وفق الآتي:
أ- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
ب- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
ج- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
و- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
ز- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية.
ح- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
ط- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
ي- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
2- يمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
2- إعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، ورفعهما إلى المجلس؛ لإقرارهما.
4- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
5- اقتراح تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، ورفعها إلى المجلس.
6- اقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي؛ ورفعها إلى المجلس.
7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
8- اقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، ورفعها إلى المجلس.
9- اقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، واقتراح المشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها.
10- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، ورفعه إلى المجلس.
11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
14- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقًا للوائح الإدارية والمالية للصندوق.
15- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الصندوق، وفقًا للوائح المعتمدة للصندوق.
16- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
17- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.
المادة التاسعة:
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة:
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
4- عوائد استثماراته، وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة.
5- عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي.
6- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
1- يفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.
2- يخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
المادة الثانية عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يومًا من انتهاء كل سنة مالية، تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الثالثة عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الرابعة عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.






