نص «نظام التعليم العام» على إنهاء خدمة عضو الهيئة الإدارية أو المعلم في المؤسسات التعليمية إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مع عدم السماح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص.
وجاء في المادة التاسعة والخمسين من النظام:
«إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة».
كما نصت المادة على أن اللوائح تحدد ضوابط المخالفات الجسيمة.
أما إذا كانت المخالفة غير جسيمة، فتُطبق على المعلم أو عضو الهيئة الإدارية الجزاءات الواردة، بحسب الأحوال، في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، مع جواز إنهاء خدمته إذا كرر المخالفة.
ومنح النظام وزير التعليم أو من يفوضه صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة عند وجود قرائن تدل على ارتكاب المعلم أو عضو الهيئة الإدارية ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، ومن بينها منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية وتكليفه بعمل آخر خارج نطاقها، أو كف يده مؤقتًا عن العمل في المؤسسة التعليمية الحكومية، إلى حين الفصل في المخالفة.






