4 معايير لمنح المكافآت المالية للعاملين على كشف جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر

4 معايير لمنح المكافآت المالية للعاملين على كشف جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر

نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

وتضمن القرار 4 مواد، حددت المادة الثانية منه، معايير تحديد المكافأة، للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، والتي قالت إنها يجب أن تتفق مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.

أولاً:

الأحكام العامة

1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ.

2- تهدف هذه القواعد إلى منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوى الأداء لمكافحة التستر.

3- يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من المخصص المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28 /12 /1441هـ.

ثانياً:

معايير تحديد المكافأة

يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة المعايير الآتية:

1- عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنوياً على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية.

2- عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام.

3- التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

4- التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.

ويكون تقويم الموظف بناءً على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.

ثالثاً:

آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته

1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريراً سنوياً عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في البند (ثانياً) من هذه القواعد.

2- تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة) أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير.

3- تجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة) أشهر أساسية، وبحد أقصى (15%) من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

4- تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:

أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.

ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف؛ أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.

ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها.

رابعاً:

النشر والنفاذ

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa