
قال المحامي د ماجد الموزان إن المحكمة يجوز لها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، وفق نظام المخدرات.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن للمحكمة أن تحكم بذلك وفق أسباب تقدرها، ويكون الحكم لظروف معينة.
وتابع الموزان، أن الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية بالسجن 14 عما على شاب جلب 5100 حبة مؤثرات عقلية، صدر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات.
يذكر أن المادة الـ «37» من نظام المخدرات تنص على أنه يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن للمدة المشار إليها، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.