أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الإثنين، أن هناك ثلاث حالات يمنع خلالها استيراد السيارات للأفراد.
وأكدت «حماية المستهلك» في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منع استيراد السيارات المستعملة، إذا كانت سيارات أجرة، أو سيارات شرطة، أو سيارات شركات التأجير.
يشار إلى أن ضوابط استيراد المركبات للإفراد، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك السعودية، تسمح باستيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) على يتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية، بينما يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.
ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس أو أي جهة معتمدة داخل المملكة، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، مع منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية واستخدام الوكالة فقط لإنهاء الإجراءات.