مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وضع قاعدة عامة لمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء بوضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وجاء في «أم القرى» بعددها رقم (4955) الصادر اليوم الجمعة، ما يلي:

ـ أولًا: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

1 - بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استنادًا إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقًا لتلك القواعد والترتيبات.

2 ـ بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استنادًا إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616)، وتاريخ 20 /10 /1442هـ -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.

ثانيًا: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

1- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقًا لتلك القواعد.

2- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقًا للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.

Related Stories

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa