منع الوزراء من رئاسة الشركات أو العضوية بمجالس إداراتها

منع الوزراء من رئاسة الشركات أو العضوية بمجالس إداراتها
تم النشر في

أجرى مجلس الوزراء تعديلًا على فقرة في قرار سابق، ويقضي التعديل بمنع الوزراء من تولّي رئاسة مجلس إدارة الشركات أو عضوية المجلس بها، باستثناء من يصدر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4899) الصادر أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (1) من قرار المجلس رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37638 وتاريخ 8/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رقم 2364 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ، في شأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، ورقم (424) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1978) وتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-47/ 42/ د) وتاريخ 28/ 11/ 1442هـ.

اقرأ أيضا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa