لتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.. قواعد جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تم النشر في

نشرت جريدة أم القري في عددها الصادر اليوم الجمعة، قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك بعد موافقة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد، على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتى تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر بالقرار الإداري رقم «117441-39-184» بتاريخ 20 /6/ 1439هـ.  

وأشارت أم القرى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتمدت قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ.

وأوضحت الهيئة أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي تضمنت إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع ) صادر ووارد) بواقع 1000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.

وأفادت الهيئة أن التعديلات التي طرأت على خدمات التخليص الجمركي تضمنت أيضًا إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادر والوارد والذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال واقتصار اشتراط الضمان البنكي فقط على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى شامل لجميع المنافذ الجمركية، كما شملت التعديلات إلغاء إلزامية وجود مقر رئيسي في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله، حيث يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي في المملكة، كما جرى إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، ويُكتفى بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصل على الدورة الجمركية. 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa