كشفت مصادر «عاجل»، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي، الذي يتضمن حفظ حقوق المتطوعين ومنع أي منشأة من الاستفادة من أي عائد مادي، تحت اسم العمل التطوعي .
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن القرار شمل إنشاء جمعية وطنية تحت مسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي»، تكون برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية و11 ممثلًا من عدة وزارات وهيئات.
كيفية اختيار ممثلي لجنة العمل التطوعي
وبحسب القرار فإن ممثلي اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، يتم اختيارهم وفقًا للتالي: «ممثل من وزارة العمل، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من وزارة الصحة، ممثل من وزارة الحج والعمرة، ممثل من وزارة الإعلام، ممثل من هيئة الهلال الأحمر، ممثل من مديرية الدفاع المدني، ممثل من وحدة المخاطر الوطنية، ممثل من جمعية الكشافة، أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية يختاره وزير العمل، أحد المهتمين بالعمل التطوعي يختاره وزير العمل».
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن القرار يهدف إلى إبراز جهود العمل التطوعي ووضع الضوابط وإصدار تراخيص العمل التطوعي وتسجيلها .
حقوق المتطوعين
وحول حقوق المتطوعين، قالت مصادر «عاجل» إن للمتطوع بعد تسجيله رسميًا عددًا من الحقوق، أهمها الحق في التدريب اللازم والحصول على الأجهزة والأدوات والملابس التي يحتاجها والإعاشة والمواصلات والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته والعلاج إذا أصيب أثناء ممارسة العمل التطوعي أو خلال ذهابه أو عودته من العمل التطوعي ومنحه بطاقه تعريفية وأخيرًا منحه شهادة تطوع وخبرة.
كما أقر مجلس الوزراء، ضمن لائحة نظام العمل التطوعي، منح تعويض لمن يصاب بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة أو إذا كان العجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، وفقا لنظام العمل لدى الجهة التي كان يعمل بها.
كما ألزمت اللائحة، تكريم للمتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية والدولية ومنح حوافز معنوية ، ومنعت اللائحة منشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حالة وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت، بحسب مصادر «عاجل».
اقرأ أيضًا: