اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل

وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح بن ناصر الجاسر، رقم (124) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ، باعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

وبحسب القرار يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.

3- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.

4- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقًا لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

5- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

6- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

7- سداد المقابل المالي (إن وجد).

وأوضح القرار أن إجراءات إصدار الترخيص هي أن تستوفي المنشأة جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (60) يومـًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغيًا، ويدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما، ثم يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

وكشف القرار عن بعض الشروط العامة كالتالي:

1- يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة.

2- يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات.

3- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

4- يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

5- يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.

6- على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.

7- يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

8- يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

9- يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

10- يجب على الناقل التقيد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.

وللإطلاع على كل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن اضغط هنا.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa