«الموارد البشرية» تحدد مدة الإجازة المستحقة للموظف في حالات الوفاة

«الموارد البشرية»: إجازة الموظف في حالات الوفاة 5 أيام

«الموارد البشرية»: إجازة الموظف في حالات الوفاة 5 أيام

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدة الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للموظف في حالات الوفاة.

جاء ما سبق، خلال رد الحساب الرسمي لخدمة العملاء، التابع لوزارة التنمية البشرية، عبر «تويتر»، على أسئلة واستفسارت المواطنين.

ووجه أحد المواطنين سؤالًا مفاده: «كم يوم إجازة في حالة وفاة أحد الأقارب؟».

ومن ثم، ردت العناية بالعملاء على السؤال السابق خلال تغريدة، تضمنت الآتي: «إجازة الوفاة.. يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول أو أحد الفروع، وفق المادة 113 من نظام العمل، الأصول الأم والأب وإن علو، والفروع الأبناء والأحفاد وإن دنو».

نفي لتقليص أيام العمل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأضاف «آل حماد»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم، ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.

ودعا «آل حماد»، كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

اقرأ أيضاً
متحدث «الموارد البشرية»: لا صحة لدراسة تقليص أيام العمل
<div class="paragraphs"><p>«الموارد البشرية»: إجازة الموظف في حالات الوفاة 5 أيام</p></div>

قرارات التوطين

وقبلها، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 32 قرار توطين نوعي، وتم توفير 400 ألف وظيفة في عام 2021م.

وأضاف «الراجحي»، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: «حاولنا نركز على التوطين النوعي ليس فقط التوطين الكمي، على سبيل المثال توطين المحاسبة، مهنة المحاماة، التعليم، التسويق ، طب الأسنان، الصيدلة، المحاسبة».

تحديد مدة الإعفاء المالي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت مدة الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة.

وتفاعلت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء، مع سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: «متى تنتهي فتره الإعفاء عن المقابل المالي؟».

وقالت الوزارة إنه «يتم إعفاء جميع المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ وفق ضوابط الإعفاء من المقابل المالي، مدة قرار الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار 14/8/1441هـ».

وأضافت: «بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عدم الالتزام بقرارات التوطين عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa