يبدأ تطبيقه غدًا.. مزايا نظام التكاليف القضائية وحالات الإعفاء والرد

محكمة تنظر دعوى قضائية

محكمة تنظر دعوى قضائية

تم النشر في

يتضمن نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ تطبيقه غدًا الأحد، عديد من الضوابط وحالات الإعفاء من التكاليف وردها.

وبموجب النظام يتم فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا تتجاوز نسبته ٥٪ من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.

وتطبق أحكام نظام التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، ويستثنى منه الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى التي تخضع لاختصاص ديوان المظالم ودعاوى قسمة التركات (عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر)، والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والإنهاءات.

وحال تقرر شطب الدعوى من قبل المحكمة أو قررت عدم قبولها تفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بنسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

كما تفرض التكاليف القضائية على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

وتفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، وفي حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى.

وتفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة وطلبات إدخال الخصوم وطلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

وتفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، على طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها، وطلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

وحال ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته، وإذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

وتحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه.

وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

وحال انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك، وعند انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفق اللائحة.

كما ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، وتخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

كما لا تفرض التكاليف القضائية على، المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية

اقرأ أيضاً
تطبيق نظام التكاليف القضائية غدًا.. ومحام: يحد من القضايا الكيدية
<div class="paragraphs"><p>محكمة تنظر دعوى قضائية</p></div>

وحال صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa