أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 4 حالات فقط يجور فيها إلغاء قرار تقسيط الاشتراكات للمشتركين.
وبينّت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط وفقَا لما يتراءى لها أي من الحالات الآتية:
- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ـ إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ـ إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغييرإداريًا أو قضائيًا
- وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية.
وأشارت مؤسسة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء.
وأضافت المؤسسة، أنه في حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للتأمينات الاجتماعية المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.
وأضافت، أنه يشمل أيضًا غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
وتابعت المؤسسة، أنه يجب ألا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها .
وأوضحت، أنه يحق لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهراً اَخر إذا تبين استعداده للاستجابة.
وكشفت المؤسسة، أن المقصود بمدة التأخير هي عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي، مع اعتبار جزء الشهر شهرًا كاملًا.
اقرأ أيضًا :