نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام العمل.
ووفق الجريدة الرسمية، فقد جاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57044 وتاريخ 19-10-1441هـ،المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 152907 وتاريخ 17-10-1441هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على حذف المادتين (التاسعة والأربعين بعد المائة) و(الخمسين بعد المائة) من نظام العمل.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ، الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، الاطلاع على المذكرة رقم (1217) وتاريخ 28-12-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 /42/م) وتاريخ 1-1-1442هـ، الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 1-1-1442هـ، تقرر الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، على النحو الآتي:
1- حذف المادتين (التاسعة والأربعين بعد المائة) و(الخمسين بعد المائة).
2- إضافة مادة يكون ترتيبها (الحادي والثلاثين بعد المائة مكرر)، بالنص الآتي: «يحدد الوزير- بقرار منه- المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرِّض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر- دائمًا أو مؤقتًا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية».
3- تعديل المادة (السادسة والثمانين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر»، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.